الشيخ محمد علي الگرامي القمي

171

المعلقات على العروة الوثقى

الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار ، وأمّا إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحّته ، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما يصحّ إذا كان على الوجه الأوّل . المسألة 1 : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدّدا ، ولكن يكفي التعيين الإجمالي ، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلا من الصلاتين مثلا ، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلا أو ثانيا ، ولا يجب مع الاتّحاد . المسألة 2 : لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام ، ولا الوجوب والندب إلّا مع توقّف